جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

-

???

فعلى ما وصفت، أما فى الحكم فلا يبرأ، وأما في الاطمئنانة فاذا اطمأن قلبه أنه سلم عنه فالاطمئنانة حكم من أحكام دين الله

عز وجل، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وسأله سائل وأنا عنده في مريض دفع الى رجل دراهم قال: ان حدث بي موت فادفع لفلان كذا وكذا، أو لفلان كذا وكذا على له ثم برئ المريض؟

فانه يجوز للمأمور أن يردها إلى من قبضها منه، والله أعلم

*

**

مسألة:

وان لم يقل لفلان كذا كذا ثم هلك المريض فهل يثبت؟

قال: لا، والله أعلم.

مسألة:

وسألته عن المريض اذا قال لصديق له: أصلح عنى في الفلج الفلاني كذا كذا، وأجابه الى ذلك ثم مات المريض؟

فان الضامن بالضمان يلزمه أن يصلح ما وعده عليه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى ساقية جائز تمر فى مال رجل أيجوز لصاحب المال أن

يزرع الوجين الذى يلى ماله من داخل الساقية أم لا؟

قلل: لا.