الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥-
???
فعلى ما وصفت، أما فى الحكم فلا يبرأ، وأما في الاطمئنانة فاذا اطمأن قلبه أنه سلم عنه فالاطمئنانة حكم من أحكام دين الله
عز وجل، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وسأله سائل وأنا عنده في مريض دفع الى رجل دراهم قال: ان حدث بي موت فادفع لفلان كذا وكذا، أو لفلان كذا وكذا على له ثم برئ المريض؟
فانه يجوز للمأمور أن يردها إلى من قبضها منه، والله أعلم
*
**
مسألة:
وان لم يقل لفلان كذا كذا ثم هلك المريض فهل يثبت؟
قال: لا، والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن المريض اذا قال لصديق له: أصلح عنى في الفلج الفلاني كذا كذا، وأجابه الى ذلك ثم مات المريض؟
فان الضامن بالضمان يلزمه أن يصلح ما وعده عليه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى ساقية جائز تمر فى مال رجل أيجوز لصاحب المال أن
يزرع الوجين الذى يلى ماله من داخل الساقية أم لا؟
قلل: لا.
٣١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.