جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

مسألة:

ومنه: واذا جعل أحد زاجرة فى ماله ليستنفع بها في حال صلاتهم وطهارتهم وغسل أوانيهم وثيابهم، ولما أراددوا أيجوز لأحد أن يستعملها بغير اذنه، واذا انقطع شيء من الحبل أو غيره من آلتها أيضمن أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا تركها مباحا لمن أراد فجائز لمن استعمل

ذلك، وان ضيع شيئا مما يجاوز فعله مثله لزمه الضمان.

مسألة:

ومنه: ولحم الحمير الأهلية والوحشية حلال أم لا؟ وكذلك لحم الخيل والثعالب والضباع والسنانير؟ ولحم الرخم والضاضؤ والصرد حلال أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما لحم الحمير الوحشية فهو حلال.

وأما ما ذكرته فى كتابك فيعجنى السلامة من ذلك، والتنزه وترك ذلك أحب الى لأنه لم يجيء في ذلك حرام منصوص •

وأما الصرد فهو حرام على ما يوجد

وأما الحرام المنصوص فهو ما جاء في كتاب الله عز وجل، وأرجو أنه

لا يخفى عليك ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكتابة الحمد مقلوبة حرفا حرفا يجوز ذلك أم لا؟

فلا يجوز كتابتها ولا قراءتها مقلوبة، والله أعلم.