جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

-

قلت له: وفيمن وضع سمادا أو غيره في أرض غيره ثم أراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه هل له أن ينحيه من أرضه كان الواضع وضع

هذا

الشيء باذن صاحب الأرض أو بغير اذنه؟

قال: يحتج على الواضع •

قلت له: وان نقله في جانب من الأرض أيكون ضامنا أم لا؟

قال: فان نقله فى مكان غير حفظ ضمن، والله أعلم.

مسألة:

وسألته عمن أراد أن يكمم جدارا بشوك على طريق، وقال الأحد من أقاربه: أنا ما جاسر أن أكمم هذا الجدار من أجل الطريق، قال: أنا أكفيك التكميم، أيجوز لهذا أن يقاضى عن الفاعل أم لا؟

قال: لا يجوز وفيه قول أنه جائز، والله أعلم.

وفيمن بنى فوق جدار على الطريق بطين، وجاء آخر وسوى التكميم فوق الطين أيلزم البانى ضمان من أجل التكميم أم لا؟

قال: لا يلزمه ضمان، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: والذى ينسخ لغيره بالأجرة أنه وقع منه طميس في القرطاس

أعليه ضمان في ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يستبرى صاحب القرطاس،

والله أعلم.