جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٣

323

وقول: اذا زالت الى ذمى أو مصل أن فيها الخمس

وقول: اذا زالت الى المصلى ففيها الزكاة، لأن المصلى لا يكون عليه الخمس، ولا جزية، وكذلك اذا زال مال أهل الذمة الى المصلى

كان عليه الزكاة

تم الجزء العاشر ويليه إن شاء الله الجزء الحادي عشر أوله «باب ذكر الشركاء في الذهب والفضة

وهذا بمنه وفضله

قام بتصحيحه وتنسيقه

هاشم الشاذلي