الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٢مسألة:
فيما يؤخذ من نصارى العرب من كتاب أبى جابر: ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة، وهو الخمس، ولا جزية عليهم، ولا نحب الصدقة في مالهم حتى يبلغ فيه كما يبلغ في أموال أهل الصلاة، ويحول على الورقة عندهم حول مذ ملكوه
وكذلك قال يهود العرب أيضا
وعامل النصارى الذى يلزمه الخمس اذا كان من أهل الاسلام فانما عليه في حصته العشر، وفي حصة النصارى الخمس، وتؤخذ الصدقة من مال الرجل منهم والنساء والصبيان على ما يؤخذ من أموال أهل الإسلام، الا أن عليهم الضعف في الصدقة
وكل مال ورثوه أو اشتروه أو صار اليهم بوجه من الوجوه فقيه الضعف عليهم من الصدقة، وما اشترى الذمى من النخل والأرض والغنم والبقر من أرض المسلمين، ولو تداولها ذمى بعد ذمى: اذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أى أهل الذمة صارت اليه، وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين الى أرض الشرك اذا كانت تجرى فيها الصدقة، وما اشترى المسلمون من أموال النَّصَارَى العرب الذي كان يجرى فيه الخمس عندهم، فانما على المسلمين فيه العشر
قال أبو الحسن بن أحمد: وقد قبل الخميس، لأن الخمس أصل
ثابت