جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

-

23

-

فعلى ما وصفت، اذا لم يكن ذلك الذكر استنقاصا لهم وغيبة لهم فلا يضيق ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الصبى اذا أخذ شيئا في صغره من أموال الناس مما تكون له قيمة قليلة، ولم ينسه بعد بلوغه أيلزمه ضمان أم لا؟

يعجبني

فعلى ما وصفت، أن القلم مرفوع عن الصبي، غير أنه على الاحتياط لا على اللزوم اذا كان ذاكرا أن يتخلص، فان عرف من له الضمان فاليه الخلاص، وان لم يعرف من له الضمان، والا فيسلم للفقراء بقدر ما عليه من الضمان، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن يتخذ الأصدقاء يدخل عليهم، ويأكل من عندهم، وكذلك يدخلون عليه ويأكلون من عنده، وهم أصدقاء في الله عز وجل، واخوان في الدين، يعجبك ذلك ويحلو لك أم ترك الصداقة أحب؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى ذلك ويحلو فى قلبى ذلك، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومنه: وفى رجل عليه دراهم مكتوبة لرجل بخط من يجوز خطه عند المسلمين، ثم ان الرجل الذى عليه الدراهم طلب البرآن والحل من الرجل الذى له الدراهم وقال له كذا يا فلان قد أبرأتني من كل حق، وضمان لزمنى لك، فقال: نعم ولم يعين الحق الذى عليه له براءته هذه يدخل الحق الذي له أم لا؟