جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

-

24

الحقوق

فعلى ما وصفت، اذا لم تكن البراءة من حق معلوم فالذى له الحق الرجوع اذا أراد الرجوع، وان لم يرجع فالبر آن ثابت من جميع التي عليه له، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن عنده امرأة سليطة تؤذيه بلسانها، وتغرق ماله ويتهمها فى نفسها أنها تخونه، وهو فقير لا مال عنده، فيطلقها ويعطيها صداقها، أيجوز له أن يستعمل لها ما يكتب للعداوة والبغضاء لتبغضه، وتخرج منه بلا شيء أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه يعجبنى اذا أراد اخراجها أن يطلقها ويعطيها

صداقها، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وهل يجوز التشاؤم بالأيام كيوم الثالث من الشهر الخامس و الثالث عشر والسادس عشر والواحد والعشرين والرابع والخامس والعشرين التي وصفها بن عباس بالنحوس في شعره وحذر منها؟

فعلي ما وصفت، أن ذلك موجود فى الكتب، ولا نقدر نقول شيئا

في ذلك، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى رجل أعطانى عباسية الأعمل له بها دواء، وعملت له وهو غير حاضر، وأنا لا أعرفه ولا أعرف أهله، وتركت الدواء عندى حتى جيء وان لم يجئ هذا الانسان أيكون له فى الحكم دراهمه أم دواءه