جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦

-

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يقول في الجماعة يكون معهم خمسة أوان من الفضة، لا زكاة عليهم حتى يكون في حصة كل واحد ما تجب فيه الزكاة

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معنى قول الأصحابنا، فأما في الذهب والفضة فأكثر قولهم أنه لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة، وأما الثمار فأكثر القول عندهم أن فيه الزكاة اذا أدركت الثمرة وهى مجتمعة بالمشاع غير مقسومة.

مسألة:

ومن غير الكتاب: وسئل عن رجلين لهما مائتا درهم، هل عليهما فيها زكاة؟

ذهبا

قال: لا حتى يبلغ لكل واحد منهما مائتا درهم أو عشرون مثقالا

قال بشير: لو كانت المائتان بين اثنين أو أكثر من ذلك ففيها

الزكاة.

ذهبا

قال أبو عثمان: حتى تبلغ لكل وحد مائتا درهم، أو عشرون مثقالا

مسألة:

من كتاب أبى جابر: والشريكان فى الدراهم لا زكاة عليهما حتى يتم لكل واحد منهما مائتان درهم، وان كان أحدهما عليه دين بقدر ذلك يريد أن يقضيه، فلا زكاة على ذلك