جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧

مسألة:

- Y

من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن: ومن كان شريكه يتيما أو غيره، فأما اليتيم فانه يخرج الزكاة من الثمرة من حصته، وحصة

اليتيم اذا كان هو قائما بذلك

وأما الغائب خفيه اختلاف:

فمنهم من قال: يخرج الزكاة الحاضر من الشركاء

وقال آخرون: يوقف ذلك حتى يحضر الغائب من الشركاء،، ثم يخرج ما عليه أو يأمر بانفاذه، فانظر في ذلك. انقضت الزيادة المضافة

فصل

في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء

ومن كتاب قواعد الاسلام: والعامل عند أصحابنا لصاحب المال

إلا أن يكون خبيرا • رجع.

مسألة:

وقيل: فى البئر اذا كان سبيل المشاركة فيها أن للثور فيها أجرة

معروفة، لكل

يوم

كذا وكذا، فأبرز فيها صاحب الأرض بقرا، وعمل

له في البئر عمال فوجبت الزكاة واستحق صاحب البئر من وجه أجرة

بقرة شيئا من الزراعة؟