جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

-

27

-

أعلم

وأما الصبي المراهق فبعض المسلمين أنزله بمنزلة البالغ، والله

مسألة:

• *

ومنه: وهل فرق بين اليتيم والصبى غير اليتيم في باب التزويج؟

فعلى ما وصفت، أما الصبى الذكر فأكثر قول المسلمين أنه بمنزلة الصبى اليتيم فى الترويج، وفيه قول لبعض المسلمين أن أباه يحكم عليه، والقول الأول أكثر.

وأما الصبية التي زوجها أبوها فلا غير لها في التزويج على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، والله أعلم.

ومنه: وفى سراج المسجد اذا نسوه الجماعة، ولم يطفئوه أو أحد من الجماعة قعد ونيته يطفئه فغلبه النعاس، أو نظر الى السراج فلم ير فيه دهنا غير قليل، وظن متى فرغ الدهن ماتت النار ونام في المسجد، ثم أضرمت النار وأحرقت شيئا من الكتب والبسط، أيلزم ذلك الوكيل أم الجماعة أم الذين قعدوا بعد الجماعة في المسجد، أم لا ضمان على

أحد ميهم؟

فعلى ما وصفت، لا أقدر أن ألزم أحدا ضمانا في مثل هذا،

والله أعلم.

مسألة:

: *

ومنه: وفى المصلى أو غيره اذا ثقل الحصى من المسجد المجعول للفراش من موضع الى موضع لصلاح نفسه، فسواه؟

أنه جائز ذلك.