جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

-

فنعم جائز أن يعطى من بيت مال المسلمين على هذه الصفة،

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفيمن أخذ من ماء الماء لا يجوز الأخذ منه يجوز الأخذ منه ورد مكانه في ذلك المفلج ماء بقدر ما أخذه منه فى ذلك الوقت، فجائز له ذلك،

والله أعلم.

*

مسألة:

والرجل اذا كان له زوجتان، وكلن مودته لاحداهما أكثر من الأخرى، واذا رقد مع هذه التي يحبها يرغب في جماعها أعليه شيء فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟

فعلى صفتك هذه، لا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى تزويج الصبي المراهق يجوز ذلك أم لا؟ ويعجبك للمزوج تركه أم الدخول فيه، وكذلك المراهق فى تويجه اختلاف أم لا؟

فعلى ما وصفت، ان تزويج الصبى قد جاء فيه الاختلاف بين المسلمين، بعض المسلمين أجاز تزويج الصبى على نظر الصلاح له ويكون له الخيار اذا بلغ، ان شاء أتم التزويج، وان شاء نقض، وبعض المسلمين

لم يجز ترويجه