الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣-
-
فى الغسل من الجنابة وصفته والتيمم وصفته
من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: وفي الغسل على الصبية من جماع البالغ يجرى فى ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأى:
قال من قال من المسلمين: يلزمها الغسل.
وقال من قال من المسلمين: لا غسل عليها، والذي يوجب عليها الغسل يستحب لها أن تولج أصبعها في الفرج عند الغسل من الجنابة اذا كانت ثييل، وان لم تولج أصبعها في الفرج فلا شيء عليها من قبل زوجها، وأما فى أمر صلاتها فبعض يوجب عليها البدل، وبعض لا يوجب
عليها بدلا
وكذلك البالغ اذا كانت ثيبا يستحب لها أن تولج أصبعها من الجنابة والحيض، فان لم تولج أصبعها:
فقال من قال من المسلمين: عليها بدل الصلاة والصيام، وفيه رخصة من بعض المسلمين، لا بدل عليها، لأنه غه لازم باجماع، بل فيه
اختلاف.
وأما فى جماع زوجها بعد طهرها من الحيض اذا لم تولج أصبعها
فبعض المسلمين شدد فى ذلك، وبعض المسلمين رخص في ذلك
(م 3 - جواهر الآثار ج 1)