الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤34 -
-
وأما الجماع بعد الغسل من الجنابة اذا لم تدخل أصبعها فلا بأس
على الزوج في جماعها.
وأما إيلاج أصبع واحدة فيكفى.
وأما إدخلل الأصبع فذلك بقدر ما يمكنها، والله أعلم
وان لم تغسل الصبية فرجها، وأخذت بقول من لا يلزمها الغسل فجائز للزوج جماعها مرة بعد مرة، ولو لم تغسل شيئا من جسدها وكذلك جائز للزوج جماع زوجته مرة بعد مرة، ولو لم تغسل
من الجنابة.
وكذلك جائز له جماع زوجته البالغ مرة بعد مرة ولو لم تغتسل
من الجنابة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما تيمم الجارحة إذا لم يمكن غسلها من عذر؟
فان كانت نجسة فانه بيممها بنفسها، وان كانت غير نجسة فقال بعض المسلمين: لا يميمها، وانما تيمم للوضوء.
وقال بعض المسلمين: إن هذا المتوضئ يضيء سائر جوارحه، وليس عليه تيمم بعد ذلك من قبل هذه الجارحة التي لا يمكن غسلها، إذا لم تكن نجسة، لأنه اذا انحط عنه فرض الوضوء انحط فرض
تميمم
وأما إذا كان الانسان جنبا وحضرته الصلاة؟