الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨١181
-
فيها حتى يعلموا عليها، فانهم لا حق لهم فيها حتى يعملوا عليها بالعدل، وبأحكام كتاب الله عز وجل، وبأحكام سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم، والمؤلفة تبع للعاملين عليها
وينبغى اذا كان فقراء أهل دعوة الحق موجودين كثيرا، خصوا بها من سائر البلد دون غيرهم من ساكن البلد من المضالين للمسلمين في دينهم اختيارا، من الذى عليه الزكاة لا دينونة.
ومن كان من الفقراء الذين ليس لهم حقيقة من الاسلام، ولا يعرفهم المسلمون في دينهم بتخطئة دينونة فلا يحرمون الزكاة
ومن غير الكتاب: قال: وقد قال من قال: فيما يوجد في الأثر أنه أن أعطاها غير أهل الولاية، اذا كانوا موجودين لم يجزه ذلك ولم يبرأ من الزكاة
قال غيره: وأما اذا أوصى للمسلمين ولم يرد بها أهل الولاية، فيي الأهل الصلاة، والله أعلم.
قال غيره: قال: وقد قيل: اذا أوصى للمسملين كانت الأهل الموافقة ممن يستحق الولاية بموافقته لدعوة أهل الحق
ومنه: وليس يحب أن يعطى الرجل زكاته أحدا من بنيه، ولو كانوا بالغين ذكرانا أو اناثا اذا كانوا فى حجزه، ويجرى عليهم عوله الا أن تكون الاناث متزوجات بائنات مع أزواجهن، وهن بالغات، أو يكون الذكران بائنين عنه بالغين الحلم فله أن يعطيهم من زكاته، وكانوا أولى بزكاته من الفقراء الأجنبيين، ويؤثرهم بالصدقة لضرورة فقرهم، لا أثرة لقرابتهم، لأن الله ذكر الصدقة في آية الصدقة، ولم