جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٠

-

190

-

وكذلك ان أعطى غالته فى دين عليه، ولم يبق معه ما يكفيه الى

حوله، فهو فقير •

وكذلك ان غاب صاحب المال، ولم يصل الى ماله، واحتاج فهو فقير أو كان ماله على من جحده اياه، وحيل بينه وبينه فهو

فقير

وأما من لم يكن له أصل مال، وكان ماله دراهم أو دنانير، ويسرته حاضرة فهو غنى ولا يأخذ من الصدقة الا أن يكون الذى في يده شيء قليل لا تجب فيه الصدقة، فهو ضعيف فيه، فقير ويأخذ من الصدقة

وان كان فقير يسكن بلدين أعطى منهما من الصدقة

* مسالة:

ومنه: ومن زرع بيده فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته، وانما زرع في أرض غيره، أو عمل للناس فهو غير فقير، ولو أصاب ذلك من كد يديه ولم يصبه من غلة ماله فأحب أن لا يأخذ من الصدقة •

مسألة:

ومن كتاب القناطر: فى معنى أداء الزكاة أن يقصد بها أهل الولاية الا تقيا المعرضين عن الدنيا، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تأكل آلا طعام تقى ولا يأكل طعامك الا تقى» وهذا أن التقى يستعين به على التقوى، فتكون شريكا له باعطائك اياه