الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٩-
189
*
مسالة:
وأما قوله في الجامع: ولا لمن يعوله الغنى من أولاده الصغار،
ولا زوجته، فقد وجدت.
قلت له: وهل لأحد أن يعطى زوجة الغنى وأولاده الصغار من
زكاته ويبرأ بذلك؟
قال: معى
فقال
أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
من قال: اذا كان الوالد غنيا لم يجز لأحد أن يعطى أولاده
الصغار، ولا زوجته، لأنه يلزمه عولهم
وقال من قال: ان كان يعلم أن الوالد لا يقوم بأولاده ولا زوجته على ما يجب عليه، مما يلزم لهم جاز أن يعطوهم من الزكاة،
ويجزى ذلك.
قال
من قال: يجوز أن يعطوا من الزكاة على حال، ويجزى من أعطاهم، لأنه لا غنى لهم، وغناه لا يضرهم.
مسألة:
من كتاب أبى جابر: وحد الغنى عندنا الذى لا تجوز له الصدقة، أن يكون له مال يكفى عياله لنفقته ونفقة من يلزمه نفقته ومؤنتهم وكسوتهم الى الحول من ذلك، فهو في حد الغنى، وتكون النفقة بالمعروف، ومن كان دون ذلك فهو فقير ويأخذ من الصدقة
٣٬٤٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.