جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

-

مسألة:

له من جميع

ومنه: ووكيل المسجد اذا أدخله الحاكم في الوكالة يجز من غلة أموال هذا المسجد، أو قال له بعشرة غلة ماك هذا المسجد، أيكون غلة أملاك المسجد من قعد الأرضين والدكاكين والمياه على كلا الوجهين، أم بينهما فرق، وهل يجوز له قبض هذا الجزء الذي جعل له قبل السنة أم يكون موقوفا فى يده حتى تحول السنة اذا كانت غلة هذا المسجد مدرة في أوقات شتى أم كيف الوجه في ذلك؟

غلة

فعلى ما وصفت، جائز للوكيل أن يأخذ أجرته من جميع هذا المسجد من أروض وماء ودكاكين وطناء نخل، وجائز له قبض أجرته فيما يحصل غلة للمسجد قبل دخول السنة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى مسجد وجد جداره قائما مقدار قامة أو قامتين، أو أقل أو أكثر، وفيه مكان أرفع من الآخر، ولم يوجد له غماء، وفى الظن أنه منهدم، هل يجوز أن يرفع جداره على قدر الأعلى منه ويغمى، أم لا يجوز له ذلك الا حتى يصح بالبينة العادلة أم الشهرة في هذا تكفى؟

وهل تكفى الشهرة أن هذا المسجد يفطر فيه من ماله، وأن هذا الملل يفطر بغلته الصائمون فى شهر رمضان في المسجد الفلاني، أو شهدوا أنه كان يؤكل فى الوقت الفلاني في المسجد الفلاني، هل تقبل شهادة الشهرة فى مثل هذا، وكم عدد الشهرة التي تقبل وما صفتهم

قال: اذا اطمأن القلب أن الموضع الخافق منهدم فجائز أن يرفعه على قدر الأعلى وفيما عندى أن هذا الذي وصفته الا منهدم، وكذلك