الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩-
49
-
مسألة:
ومنه: وجوابه فيما عندى معناه فيمن نذر بلارية لمسجد، ولم
يبينها لشيء معروف؟
فانها تكون لعمارة المسجد المنذور له بها لا غير ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن يفطر من فطرة المسجد، ويأتى من عنده حلاء، فاذا أكل تمرتين أو ثلاثا أكل من الحلاء الذى أتاه من عنده أيجوز ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: اذا أكل من تمر الفطرة شيئا جاز له أن يأكل ذلك بعد من تمر الفطرة.
يرجع
من الحلاء، وجائز له أن يرجع ثانية يأكل
وقال بعض المسلمين: اذا أكل شيئا من الحلاء فلا يجوز له أن ثانية يأكل من تمر الفطرة، والقول الأول أكثر، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى وكيل المسجد اذا لم يعرف متى أدخل في وكالة المسجد، وعزل عند النبات بعد سنين كثيرة أترى له الغلة المقبلة شيئا أم لا؟
أرأيت وان قال الذي أدخله انه قرب القيظ أيكون حجة عليه أم لا؟
قال: لا أقدر أن أقول له فى الغلة المقبلة شيء، وأنه على صفتك هذه ليس له شيء، وكذلك ان قال انه أدخل في وكالة هذا المسجد قرب القيظ فهو حجة عليه لا له، الا اذا كان أخذ أجرته من ذلك القيظ، والله أعلم
(م 4 - جواهر الآثار ج 2)