الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٤-
- 284 -
قلت: فان لم يعلم أربابه؟
قال: أن كان مستحلا وفقيرا لم يلزمه شيء على قول من لم يوجب ضمانا على المستحل الا التوبة، فأما المعنى فأحب أن يعطى الفقراء، ويخرج بذلك من الاختلاف على قول من ألزم الضمان، وأما المحرم فعليه الضمان فقيرا كان أو غنيا، وبالله التوفيق.
٣٬٥٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.