الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٣-
283
* مسألة:
ومنه: فاذا أحدث الامام حدثا يخرج به من الامامة؟
فلا يعطى الزكاة ولا يبرأ من أعطاه في حد تقية ولا غيرها، الا أن
يكون ممن يدين له بالامامة، فان له أن يعطيه زكاته، فان صح معه خروجه من الامانة ورجع عن رأيه الأول فلا يعطيه فيما يستقبل: ولا غرم عليه فيما أعطاه بالديانة، وهو يدين له بالامامة.
*
مسألة:
وجبي
من الزيادة المضافة: قلت: فمن كان في أيام حفص بن راشد زكاة وهو مستحل لامامته، وكان فقيرا فأخذ الزكاة التي جباها في أيامه
لنفسه جائز له ذلك؟
قال: ان كان أخذها بعنائه الذى جعله له الامام من نققت وحرانته ورسمه له، فلم يفضل عنه، وهو ممن يتولاه ويستحل امامته فجائز اذا أمره بذلك
وان كان على وجه التعدى والأخذ ليده ما لا يجب له: كان خائنا لأمانته، ولم يحل له وعليه التوبة ورد ما أخذ.
قلت: الى من يرده؟
قال: ان كان امام عدل، فأخذ بتوليته اياه تخلص اليه من ذلك حتى يدفعه الامام الى أهله المستحقين له، وان كان غير امام عدل رده
الى أربابه.