الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢-
-
الجواب:
وبالله التوفيق أن المطنى اذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط على صفتك هذه فقال بعض المسلمين: انه ثابت، وقال بعض المسلمين:
انه لا يثبت وتنتقض الطناء، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى وكيل المسجد، هل له يمين على من أنكر شيئا
المسجد، أم تكون اليمين لجماعة المسجد، أم ليس في مثل هذا
الجواب:
من
مال
يمين
؟
وبالله التوفيق على طريق الحق والصواب، أنه لا في مال يمين المسجد لا للوكيل ولا لجماعة المسجد، لأن أموال المساجد لا أيمان
فيها، والله أعلم.
مسألة:
وجوابه فى جماعة المسجد اذا رأوا ضيقا وأرادوا أن يوسعوه من
عرض أو طول؟
انه جائز لهم ذلك اذا كانت أجرة الزيادة من مالهم، وأنه يجوز بناؤه الثانى على أكثر قول بعض المسلمين.
وأما اذا أراد الجماعة بناء برادة فى المسجد لم تكن من قبل؟
فجائز ذلك على نظر الصلاح، وأما في الحكم فلا. وأما الحل
٣٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.