الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣-
-
للسراج فجائز من مال المسجد، وأما الفتائل فيعجبني أن يتطوع الوكيل بذلك أو أحد من المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل يفطر من فطرة المسجد فى رمضان، ثم خرج من المسجد لمعنى حدث له أو لغير معنى، هل يجوز له أن يرجع يفطر أم لا؟ كان خروجه من المسجد قدر عشر خطوات أقل أو أكثر؟
فعلى ما وصفت، أنه جائز له أن يرجع يفطر من تمر فطرة المسجد
على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الذى ينتقض عليه يوم من صيام شهر رمضان، مثل من أكل ناسيا أو شتم أحدا أو كذب أو اغتاب مسلما وأشباه هذا مما يلزمه فيه بدل يوم، هل له أن يفطر من فطرة المسجد أم لا؟
وكذلك الصبى اذا صام أو لعماره أو اصلاحه؟
فقال قول بعض المسلمين: يصلح بتلك الدراهم المسجد مثل
جدره وسطحه
وقال بعض: انه جائز أن تجعل تلك الدراهم للحصر والسراج
والأبواب
وأما الذي يوصى به للمسجد من ضمان لا غير ذلك فقال بعض:
يكون اصلاح المسجد، والله أعلم.