جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٢

-

3120

-

ومنه: واختلفوا فى العروض ليشتريه الرجل بأقل من مائتي درهم، ثم يحول عليه الحول وهو يساوى ما تجب فيه الزكاة:

فقال بعضهم: ليس عليه فيه زكاة حتى يبيعه بما تجب فيه الزكاة، ثم يحول عليه الحول.

وقال آخرون: اذا باعه بما تجب فيه الزكاة بعد حلول الحول زكاة من يوم ملك العروض، ولا ينظر في قيمته أول السنة ولا أوسطها

وروى هذا عن الشافعي والله أعلم.

فصل

وقال الشيخ أحمد بن النظر: الزكاة ووجوبها، وفي الغنائم والجزية والصدقة، وأحكام من منع ذلك، وزكاة الفطر وما يؤخذ من نصارى العرب وغير ذلك:

ما ها جنى رسم ولا مبع

ولا شجاني ظلل بلقـ

ولا حمام الأيك زاد الضحى

على الأفانين اذا

لكن شجاني زمن فادح

وحادث من خطبه أشنع