جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١١

-

311

-

وقد قال بعضهم: انه جائز أن يشترى الرجل ثوبا بزكاته، ويعطيه الفقراء، فالله أعلم.

فعلى هذا الخبر جائز حمل الصدقة من بلد الى آخر وهو الحجة فى ذلك، ومن اقترض من الوالى والامام شيئا من مال المسلمين، وتجربه وربح فالربح له وعليه الضمان أن كان تلف ويعطى زكاة المزبقة منها والورق والذهب والدنانير، ومن كل نوع ما تجب فيه الا أن لا تتم الصدقة في ذوع منها فيحمل في الصرف والقيمة على النوع الآخر، ويخرج من كل نوع ما تجب فيه.

وقال بعضهم: من أيها شاء أخرج، اذا وجب في جميعها بالصرف، والله أعلم، ولا يعطى عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا، ومن وجبت عليه الزكاة ثم أزال المال من يده بعد وجوبها عليه، فعليه الزكاة ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حق، وان قضى الثمرة لزمته الزكاة والاختلاف في حمل الذهب على الفضة

*

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: اختلف في العروض فيما يجب فيه أو

في ثمنه الذي اشترى به أم في قيمته:

روى عن الحسن البصرى: يزكيه على ما جعل فيه

وروى عن جابر بن زيد يؤدى عند رأس الحول بالقيمة.

وذهب الأوزاعى الى أنه مخير ان شاء زكا ثمنه الذي اشتراه به،

وان شاء زكا قيمته، والله أعلم.