الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٧- 317
وهي على ما أدركت ركبت
مقالة ثالثة
والبعل عشر وهو مالم يكن عزب ولا أنهر
وقيل يبيـ النخل مالم تكن
تعرف بالألوان أو تونع
أو يغلب الزهو على لونها
نقض لأهل البيع أن يويعوا
وما بها ان أكلت كلها
معوا وزهوا عر
وقيل ان كان لمن باعها
سواها باقيا يدفع
ــه زكاة وجبت عنده وبالذي أطناه
العشر فيه واجب هكذا
تجمع
صية الأشياخ اذا دعوا
وحصة العمال مضمونة
في جملة الأموال تستنفع
ويخشى الجابون أعشارهم
من كل صنف لهم
٣٬٥٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.