جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٧

- 317

وهي على ما أدركت ركبت

مقالة ثالثة

والبعل عشر وهو مالم يكن عزب ولا أنهر

وقيل يبيـ النخل مالم تكن

تعرف بالألوان أو تونع

أو يغلب الزهو على لونها

نقض لأهل البيع أن يويعوا

وما بها ان أكلت كلها

معوا وزهوا عر

وقيل ان كان لمن باعها

سواها باقيا يدفع

ــه زكاة وجبت عنده وبالذي أطناه

العشر فيه واجب هكذا

تجمع

صية الأشياخ اذا دعوا

وحصة العمال مضمونة

في جملة الأموال تستنفع

ويخشى الجابون أعشارهم

من كل صنف لهم