جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٨

-

فرضا وخنوتا وأشباهه

ان كان ان أحملته يطلع

والبسر مقليا يزكى ومـ وما

في حشف الدقل لهم مطمع

كذاك ما يخرج من

دسها

قبل تركيها ومـ

وليس في الصافي عشير لهم

الا على حصة من يزرع

وليس فيما أحتاجه قبل أن

يحصد عشر جرحف زعزع

أو جابر من بعد عرفانه

كيلا وما المبلغ والمرجع

وليس فى الحرث اذا باعه

عشر بما ينحط أو يطلع

والرم لا عشر على أهله

أو

ولا دخيل بينهـ

ينزع

يبلغ الحد الذى

من حده في الشرف الأرفع

وقيل بل فيه ولو لم يصل

ان كان لا عن منحة تزرع