جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧

وأقروا الضيف وعملوا بالحق» ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال: «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر» والله أعلم

مسألة:

ومنه: وسألته عن الضيافة؟

•

فقال: هي من عند ولاة المسلمين يجوز ثلاثة أيام، وفوق ذلك، ولا يجوز الا لفقير فجائز له أكثر من ذلك وأما المغنى فثلاثة أيام يجوز

له من عند الولاة، ولا يجوز له بعد الثلاث • رجع •

فصيل

فيمن يسأل شيئا من ماله فيعطى من زكاته

وعن رجل عنده زكاة فجاء رجل فقال له: أرفدنى من عندك كذا وكذا، قلت: هل يجوز أن يعطيه من زكاته، ولا يعلمه أو يعلمه؟

فأقول ان أعلمه وهو ممن يستحق ذلك فلا بأس بذلك عندى، واما ان لم يعلمه، وانما أعطاه الزكاة وعنده أن يرفده، فلا يعجبنى ذلك، وأحسب أنه قال: لا يفعل

وقلت: ان قال له: أعطنى من مالك، أو أسنى من مالك كذا وكذا، هل يجوز له أن يعطيه من زكاته؟

فاذا لم يرتب أنه ممن يستحق الزكاة فأعطاه على هذا، فمعى أنه جائز ولو لم يعلمه في بعض ما قيل، وان ارتاب في أمره فما أحب