جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠

مسألة:

وقال أبو عبد الله: لا يصام الفطر والنحر وأيام التشريق كلها عن كفارة، ولا نذر الا من نذر أن يصومها هي بعينها، لعله يعنى المنذر أيام التشريق، وأما العيدين فحرام صيامهما في النذر وغيره.

مسألة:

ستة في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم أيام من السنة: العيدين، وأيام التشريق، ويوم الشك، فاتفقوا على العيدين، واختلفوا في صوم ويم الشك وأيام التشريق

تحريم

فقال بعضهم: أنه نهى تحريم في

جميع

نهى

عنه في هذا

الصوم

وقال آخرون: أنه نهى لا يبلغ به الى معصية، وانما هو نهى أدب وترغيب في الأكل والمشرب، وليس بتحريم.

مسألة:

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة تطوعا الا أن يتقدمه صوم، وهذا النهي ليس عندي بنهى يوجب لمخالفته الفسق، لأنه نهى أدب، والله أعلم.

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة من بين الليالى بقيام ولا يوم الجمعة من بين الأميـ الأيام بصيام».