الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩-
الى الليل (وأن الصوم لا يكون الا فى النهار، ومن المليل الى الليل لثبوت صوم شهر رمضان، والاجماع على صومه أنه من الليل الى
الليل.
ولقول الله تعالى (فعدة من أيام أخر) عند ثبوت الصوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصال في صوم مخرج» تأويل
ذلك لأنه يوصل صوم النهار بصوم الليل والصوم، انما هو
بالنية لا بترك الطعام والشراب، فان ترك تارك الطعام والشراب لمعنى ذلك، أو معنى تقرب الى الله برياضة نفسه مع اعتقاد الافطار أو على غير نية اعتقاد الصوم لم يكن ذلك صوما.
عدم
وقد قيل: ان من لم يجد الطعام فى شهر الصيام اذا حضره الليل فنية الافطار تجزئه، ونية السحور تجزئه للصوم بغير طعام اعتقاد الصيام، والافطار عنده
مسألة:
المفطر وقال محمد بن محبوب: حرام صوم يوم
،، ويوم
الأضحى
ويستحب الأكل في أيام التشريق، ويكره الصوم فيهن الا للكفارة أو
نذر في قول المسلمين
مسألة:
في
وقال أبو المؤثر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام. النحر، وفيه إجماع، ومن صامهما تطوعا كان
يومين: يوم الفطر، ويوم آثما ظالما، ومن صامهما للكفارة لم يغيا عنه.