الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢-
24
فصل
في قضاء المسافر وفى صوم المريض الذي أفطره وغير ذلك
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق البدل من كل شهر، بأى وجه لزم متفرقا، كان الافطار في معنى واحد أو متتابعا، لأن الصوم بدل منه متتابع، في الأصل متتابع الا لمعنى عذر، كذلك صوم بدله متتابع الا لمعنى عذر •
ومن كتاب أبى جابر: وقيل فمن أفطر في شهر رمضان في سفره أو مرضه، ثم مات ذلك السفر أو بقى مريضاً، لم يصح حتى مات ذلك من المرض الذي كان أفطر فيه من شهر رمضان أنه لا بدل على هذين فيما كان أفطر، أو لا يقضى ذلك عنهما.
وان كان المسافر رجع الى بلده، أو صح المريض من مرضه، لعله بقدر تلك الأيام التى كان أفطر فيهن من شهر رمضان، أو شيء منهن، فعليه بدل تلك الأيام التي كان فيهن صحيحا، أبو رجع من سفره ليس عليه غيرهن، ولو كن شيئا من الأيام التي كان أفطر فيهن
وصح المريض بقدر الأيام التي
وفى موضع: وأن المسافر وأن رجع أفطر فيهن وجب القضاء عليه، وكذلك ان كان شيء من الأيام أقل مما أفطر فعليه بقدر ما رجع أو صح فيه من الأيام
وللمريض أن يكون على افطاره حتى يقدر على الصيام ثم
يصوم.
ومن غيره: قال: وقد قيل: على المريض الصيام ولو مات في
?
مرضه، ويوصى بذلك