جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣

23

وقال من قال: ليس عليه ذلك الا أن يصح من مرضه ذلك.

وقال من قال: حتى يصح بعد شهر رمضان، ولم يسم الصحة في ذلك قليلا أو كثيرا.

وقال من قال: حتى يصح بقدر الأيام التى أفطر فيهن بعد الشهر، أو شيء من ذلك بدل قدر ما صح فيه بعد الشهر وأطاق فيه البدل

رجع.

وكذلك المريض يخطر في شهر رمضان، فلما انقضى رمضان أخذ ببدل ما أفطر في شهر رمضان، فلما صام أياما عاه سفر مرض، خصومه تام ويبنى على صومه من حين ما يصح أو يقدم من سفره.

مسألة:

من الزيادة المضافة • من كتاب الرهائن: قلت: فمن أصبح صائما فريضة أو كفارة أو متطوعا، فرأى الوقت قد أظلم فظن أنه سواد

الليل فأفطر، ثم انقشع السحاب، وظهرت الشمس؟

قال: يبدل يوما مكانه • رجع الى كتاب بيان الشرع.

* مسألة:

فان أفطر المسافر والمريض فى النهار، وهما صائمان من غير أمر

يخافان مثله على أنفسهما؟

فذلك جائز لهما، وعليهما بدل ما مضى من صومهما