الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤-
24 -
-
وقال من قال: غير هذا.
وقال من قال: على المسافر بدل ما صام فى سفره اذا أفطر، بل
أمر يخاف منه.
وقال من قال من الفقهاء: ان المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه، ولو أفطر في وقت من اليوم الذى هو صائم فيه، لأن ذلك له في السفر، وانما عليه بدل يومه، ومن أخذ بذلك فجائز له، وأحب أن يكون
ذلك للمريض أيضا
وقال من قال غير هذا.
مسالة:
وكذلك المريض يفطر أياما فى مرضه، ثم يصح ويلبث بعد رمضان
صحيحا إلى أن مات ولم يقض ما عليه؟
فان صام عند أحد من قرابته جاز •
وقال من قال: عليه الصوم، لأنه قد صح بعدد الأيام.
مسألة:
وكذلك بلغنا أن أبا عبيدة مرض فأخطر، ثم بقى حتى حال عليه شهر. رمضان، ثم قدر فصام الشهر الثانى، وأطعم رجلا يقال له صدقة، كان يبعث اليه كل بعشائه وسحوره، فلما أفطر أبو عبيدة رحمه الله، يوم وتوى قضى شهر رمضان الماضى
٣٬٥٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.