جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩

-

- 19 -

مسألة:

وعن أبي الحسن بن أحمد: والمسافر اذا أفطر في سفره ومات؟

فليس عليه قضاء ما كان فى ذلك السفر، ولو حال عليه رمضان مثل من يخرج الى مكة والى الأسواق والمقرى، وتقيم السنين ما كان في ذلك أم له حده، فلم أحفظ فى ذلك حدا، وأحب ما كان غير لابث وانما هو

سائر.

وأما الأثر فكذلك، والله أعلم.

مسألة:

قال أبو المؤثر: اذا اعتل رجل أو امرأة في شهر رمضان،

مات في مرضه، لم يكن عليه أن يوصى أن يقضى عنه.

وان صح من مرضه فعليه البدل، فان لم يبدل حتى حضرته الوفاة فعليه أن يوصى أن يبدل عنه الصيام، فان صام عنه ورثته والا اتجر له من يصوم عنه، ويعطى من ماله وتكون اجازة الصيام من ثلث

المال

مع الوصايا

مسألة:

قال أبو بكر: واختلفوا في المريض الذي يفطر الصائم من أجله:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاختلاف في صفة المرض الذى يسع فيه الافطار في شهر رمضان،