جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠

فمعى أنه في بعض قولهم أنه من أطاق الصوم فعليه الصوم، فاذا لم يطق الصوم من ذلك المرض أخطر

وفى بعض قولهم: أنه اذا لم يطق أن يأكل من الطعام ما يقوى به على الصيام، كان له الافطار من أجل ذلك المرض، وهذا عندى يشبه صرف بمعاني الضرر أنه لا يضر بنفسه اذا لم يقدر على الأكل الذي تقوى به على الصيام

وفى بعض قولهم: أنه اذا لم يشبه الطعام فيأكل منه على شهوة منه له من الطعام ما يقوى به على الصيام من أجل المرض الذي به كان له الافطار، وهذا عندى يشبه صرف المشقات على نفسه، ولم لم يخف مضرة.

وأشبه معانى هذه الأقاويل ما يشبه معنى صرف المشقات لثبوت اجازة الافطار في السفر، ولا يخرج في معنى الاعتبار في الافطار الا لمعتى صرف المشقات، وكذلك القصر في الصلاة

وفى موضع أرجو أنه عنه وان كان المريض يأكل الخبز، ولا يصبر على الجوع، ولا يخاف الموت الا أنه يزيده الصيام ضعفا ومرضا الى الى مرضه، فاذا لم يأكل ما يقوى به على الصيام فهو بحد من يجوز له الافطار

وان أكل ما يرجو أن يقوى به على الصيام لزمه وعليه أن صائما، فان عناه في يومه ضعف خاف منه على نفسه أفطر بقدر نفسه، وعليه بدل يومه.

يصبح

يحيى