جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤

-

-

وقول: ان كانت غنية فلا شيء عليه ففيها، وان كانت فقيرة فعليه الزكاة عنها لزوال الكلفة عنها وثبوتها من عياله، شبه أولاده

الصغار وعبيده.

قال: ويعجبني هذا القول، ويعجبنى على حال أن يعطى هو ذلك ويأمرها أن تخرج عن نفسها حتى يزول عنهما جميعا معنى الاختلاف، فتكون هى قد أدت ما قد قيل انه عليها، وألدى هو ما قد قيل انه عليه.

•

وفى موضع قال: المرضعة ممن تجب على الزوج مؤنتها في رضاعها، ولا تجب صدقتها باتفاق، وكذلك المطلقة الحال يلزمه مؤنتها، ولا تجب عليه صدقة الفطرة عنها، فان احتج محتج فقال: للمرضعة والمطلقة هذه مدنتها يجب على الرجل، لأجل ولده الذي في بطنها، والمرضعة تجب مؤنتها الأجل الولد واللبن الذى ترضعه لأبيه، وهما كالأخوين والزوجة ليست كذلك؟

قيل له: جعلت عليه وجوب المؤنة فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة.

و اختار أبو محمد أنه لا تجب فطرتها على زوجها، واختار أبو

الحسن أنه تجب عليه.

مسألة:

وليس على الزوج أن يخرج عن خادم زوجته كانت عنية أو فقيرة، وذلك على زوجته تخرج عن أمتها ان قدرت، وان لتقدر فليس عليها