جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣

63

قال: لا، قال لأصحابنا في هذا قولان: أحدهما: أن النفقة وجبت عليه بالحكم: فلا شيء عليه غير ما حكم به عليه الحاكم، وقول عليه النفقة والفطرة بظاهر الخبر الوارد، ويخرجها عمن يعول

وهذا ممن يعول.

* مسألة:

ومن أعتق طفلا لزمه عوله، ولا تلزمه الفطرة عنه.

فصل

في الفطرة على المرأة وأولادها وعبيدها

قال أبو سعيد: في قول أصحابنا أن على المرأة من زكاة الفطرة ما على الرجل اذا كان لها مال ما يجب عليها فيه الفطرة، وقد

اختلفوا فى ثبوت زكاة الفطرة على الزوج عن زوجته:

فقول: ان ذلك عليه لها كانت غنية أو فقيرة، لثبوت عولها عليه بمعنى الاتفاق كبنيه وعبيده، لأن عليه فيها ما عليه فيهم.

وقول: لا زكاة عليه فيها كانت غنية أو فقيرة لثبوت معنى التعبد عليها فى نفسها، وأن ذلك خاص عليها هي اذ هي داخلة في المتعبدين

في

جميع المكلفين

فان كانت غنية أخرجت عن نفسها، وان كانت فقيرة فلا شيء

عليها.