جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦

66.

-

باب

في الفطرة عن اليتيم والغائب وفي النطرة ومن يستحقها من الفقراء والمسلمين والامام ومعاني ذلك

من كتاب الأشراف: واختلفوا فى الأطفال الذين لهم الأموال: فكان بعضهم يقول: على الأب إخراج زكاة الفطرة عنهم من

أموالهم

وقول: على الأب أن يؤدى من ماله عنهم، فان أدى ذلك عنهم من أموالههم فهو ضامن

•

قال أبو سعيد: قول أصحابنا أن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغير، واختلاف اذا كان للصغير مال.

وفي الضياء: ومختلف فى وجوب الفطرة على الطفل، ورأى بعض

وجوبها عليه وهو قول ابن مسعود •

مسالة:

: *

قال: وثبوت القول أنه واجب فى مال اليتيم زكاة الفطرة عنه، وعن عبيده من ماله اذا كان فى ماله سعة لذلك، ولا أعلم اختلافا الا أنه يشبه الاختلاف، فيمن يخرج عنه اذا لم يكن له وصى.

وأما الوصى فلا يبين لى اختلاف فيه، بل له وعليه من قولهم