الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧أن يخر ذلك يخرج من مال اليتيم، ولعله يختلف دونه، وأشبهه أن كل من ولى ذلك عند عدم الوصى، فله من الواجب وعليه ما للوصى وعليه.
وفى الضياء: ومن كان له مال وهو طفل فعلى وليه أخراجها عنه
من مال الطفل.
مسألة:
ومن كان على يده يتيم من قرابته مثل عم أو أخ أو ليس هو من قرابته الا أنه يحتسب أنه يخرج عن اليتيم الفطرة من مال اليتيم، والله
أعلم
مسألة:
الشيخ أبو محمد قال: يجوز لوصى اليتيم أن يخرج عنه زكاة فطرة شهر رمضان، ويخرج عن عبيدة مثل الزكاة؟
قال أبو سعيد: انها فى مال اليتم بمنزلة الزكاة في ماله، فقيل:
على الموصى وله أن يفعل ذلك
وقيل: ليس عليه ذلك، ولكن ان شاء فعل، وان شاء تركه حتى
يبلغ اليتيم ثم يعلمه بذلك
فاذا
وقول: ليس له ذلك حتى يبلغ اليتيم، ويحفظ ذلك الى بلوغه، بلغ أعلمه بذلك، ويكون حجة عليه، لأنه أمين له على ماله الذي وجب فيه الزكاة، وانما يسلم اليه مالا فى يده يقر عليه فيه زكاة كما كان حجة
له في المال، كذلك يكون حجة عليه فيما أقر عليه من ثبوت الزكاة