الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٤-
104 -
-
وان صام على أنه من الكفارة، وصح أن ذلك اليوم من رمضان، ذلك اليوم من الكفارة، ولا من صوم شهر رمضان، بعد انقضاء ذلك اليوم في الشهر أن ذلك اليوم
فلا يخرج صوم
وذلك اذا معه لعله صح
من شهر رمضان، وقد صامه على الكفارة فلا يجزى من الكفارة، وان
صح
ذلك اليوم من رمضان بعد انقضاء شهر رمضان أجزأ ذلك من الكفارة،
لأنه لا يثبت حجة ذلك أنه من شهر رمضان
٣٬٦٧٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.