الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٦-
وكانت حفصة بنت عمر تقول: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر
قال ابن عمر وقالت طائفة: لا يجزيه الصوم حتى ينويه كل ليلة
وكان اسحاق يقول: اذا دخل في شهر رمضان نوي صومه کله
قال أبو بكر: لا يجزيه حتى ينوى أنه صائم من الغد
أنه قال أبو سعيد: معى يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى كله أو ما أشبهه وذلك عندى كله صحيح، الا أنه قد ثبت بمعنى الاتفاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معي أنه أراد «رفع لأمتى الخطة والنسيان (اعتقاد النية للأعمال الواجبة عليه اذا حضرت،، وأراد الدخول فيها، فان نسى ذلك ودخل فى ذلك العمل بعينه، وأتى به فى وقته وهو ناسى لتجديد النية فى هذا الحاضر بعينه أجزاه تقدم النية، اذا لم يستحل عنها ولم يرجع.
ذلك
وقد قيل: وأحسب أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمنون مع نياتهم» ومع قوله: «الأعمال بالنيات» أنت أن لكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى
مع
ومنه: واختلفوا فيمن أصبح يريد الافطار ثم بدا له أن يصوم
تطوعا
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه لا يقع معنى الصوم في لازم ولا نفل، الا بعقد النية للصوم، وتمامه من الليل الى الليل كذلك قال الله تبارك وتعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين