جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٦

-

116

وقد قال من قال: انه كان قد ابتدأ صياما لكفارة فلا بأس أن يصوم يوم الشك، فان كان من شعبان فهو من كفارته، وان كان من رمضان – وفى نسخة وان صح أنه من رمضان فهو من رمضان، ويتم الكفارة اذا أفطر فيأكل القابلة صائما يوم الفطر، ويصبح يوم تماما لما بقى عليه من الكفارة، وقد تم صيامه لكافرته، وليس عليه بدل لما مضى من صومه قبل رمضان، وصيامه لشهر رمضان لا يبطل ما صام لكفارته قبل رمضان، وان بقى من الكفارة شيء فليتمه بعد يوم الفطر

فان أفطر

يوم

الذخر بطل ما صام من كفارته، ومكروه صيام

التشريق، وهن ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وقد قال بعض المسلمين: انه لا بأس عليه ان صامهن فى نذر أو كفارة يمين، وأما صومهن تطوعا فانا نكره ذلك في مكة وفي غيرها

وأما صيام يوم الفطر ويوم النحر فهو نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفطر

ويوم

النحر

وقد قال الفقهاء: انه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام، والذى يقول: انه لا يحل للمؤمن أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لكافرة ولا تطوع.

أفطر

فان كان عليه كفارة قد أخذ بالصيام قبل النحر، فانه يفطر النحر، ويصبح يوم الذخر صائما لتمام كفارته، فان هو في يوم الذخر بعد النحر بطل ما مضى من صومه.

يوم