الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٧-
117
مسألة:
وسألته عن صيام شهر رمضان بشاهد أو بشاهدين؟
فقال من قال: منهم من قال: يصام بشاهدين ويفطر بشاهدين، ومنهم من قال: يصام بشاهد ويفطر بشاهدين وبه نأخذ.
ومن غيره: وقال من قال: يصام بشاهد ويفطر بشاهد
مسألة:
وقد ذكر لنا أن امرأة رأت هلال شهر رمضان، فسئل عن الصيام
فلم يره فأكل وأمر الناس بالأكل
مسألة:
ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤية، وفيهم رجل لم يصم معهم حتى رأى الهلال من القابلة، فصام أهل ذلك المصر ثلاثين يوما، وصام هو تسعة وعشرين يوما؟ قال: أصحاب الرجل وأخطئوا هم اذا صاموا بغير الرؤية، وفى
نسخة لغير رؤيته
قال أبو سعيد: إن صاموا احتياطاً للشبهة لم أقل أنهم أخطئوا ما لم يلزموا أنفسهم ذلك بدينونة، أو يخطئوا من فعل غير فعلهم
ومن الكتاب: قلت أرأيت قوما صاموا شهر رمضان، فلما كان آخر النهار رأوا هلال شوال، هل يتمون ذلك اليوم أم يخطرون حتى رأوه؟