جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

-

فانه جائز له أن يسلم من عنده ويأخذ عوض ما سلم اذا نوى

عند تسليمه ليأخذ العوض، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وكذلك اذا أوصى لمسجد أو أقر بكذا كذا لارية أو أطني بكذا كذا لارية أيجوز له أن يؤخذ له عباسيات أو محمديات أو فلوس نثر أو شاخ أو أوصى لمه بنوع من هذه الأنواع ليأخذ له النوع الآخر بالصرف، ليضم له هذا النوع؟

وكذلك اذا أوصى المهالك بكذا كذا لارية ليسلم له عنه غيرها من هذا الجنس أيبرأ أم لا؟

وكذلك اذا سلم الورثة أو الواصى غير ما أوصى به أو أقر به عوضا

عن الدراهم برضا من الشيء أييراً أم لا؟

فعلى ما وصفت، ما ذكرته جائز الا أخذ العروض عن جميع الدراهم برأى من له الشيء، ففى ذلك اختلاف، والله أعلم.

*

مسالة:

ومنه: لفظ الوكالة اذا أراد الحاكم أن يؤكل وكيلا؟

فانه يقول قد أقمتك يا فلان وكيلا لمسجد كذا من قرية كذا في القيام به وبمصالحه، وما يحتاج له، وفى القيام بماله وبمصالح ماله، غلة ماله وفى قبض بيع غلة ماله، وقد فرضت لك ثمن غلة وفي بيع ماله أجرة لك بما جعلتك فى هذا المسجد المذكور هنا، وعلى ما تقدم اللفظ، فيقول الوكيل: نعم قد قبلت، واذا كان هذا اللفظ يقرؤه أحد على الحاكم فاذا أتم اللفظ فيقول الحاكم: نعم، ثم يقول الموكيل بعد: نعم، قد قبلت

من