الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧-
97
يبيعا ذلك بنداء فانهما يأمران أحدا يشترى لهما ذلك بغير علم ممن يأمر انه هو بالنداء على ذلك الشيء، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى مال بين مسجدين أصله وأحدهما قائم فيه غير ثقة أو مأمون أيجوز أن يطنى هذا نصيب المسجد ويقبض منهم للمسجد الذي هو في يده أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن وكيل المسجد يجوز له أن يأمر من يسقى مال المسجد، ولو كان المال بين مسجدين ووكيل المسجد الآخر غير ثقة فجائز لأن هذا من الصلاح.
وأما اذا طنى وكيل المسجد الذى هو غير ثقة، وأعطى الآخر حصة
المسجد ففي ذلك اختلاف، والله أعلم
مسألة:
ومنه: والمال اذا كان بين مسجدين فانه لا يجوز قسم هذا المال
بك يترك بحاله، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: ونخل المسجد اذا أثمرت ثمرة كثيرة؟
فانه يجوز أن يخف عنها اذا كان صلاحا، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: ووكيل المسجد أو المحتسب اذا أخذ أو اشترى شيئا للمسجد، أو لماله اذا لم تحضر له دراهم للمسجد في بعض الأوقات؟