الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠*
I
*
مسألة:
ومنه: والنوى الذى من الهجور والفطور فى المسجد، كيف يفعل فيه، ويجوز أن يباع أم لا؟
وان جاز ما يفعل بثمنه كان الذى يؤكل موقوفا أنه لكذا وكذا وكان
مال المسجد لما شاء جماعته وأرادوا؟
فعلى ما وصفت، جائز أن يباع ويشترى بثمنه تمر ويؤكل في
المسجد، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما الذى يوصى به للمسجد فأكثر القول أنه يكون العماره والسطوحه والجدره، وفيه قول أنه يجوز أن يجعل في أبوابه، وحل سراجه وميزابه، وما أشبه ذلك، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وأجرة من يكسح المسجد أو ينفض بسطه الأجل الصلاح، فانه يعجبنى أن يكون من مال المسجد، وفيه قول غير ذلك، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وصرم
اذا كان ماله مستغنيا عن الفسل؟
فانه يجوز أن يباع، وكذلك جائز أن يخشى من غير أن يباع اذا
كان في ذلك صلاح، والله أعلم.
٣٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.