جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

مسألة:

-

ومنه: وكذلك سميم المسجد اذا قدمت وهتكت أن تباع أو يرمى بها عن المسجد، وكذلك بسطه وجماعته اذا لم يكن لها ثمن ليرمى بها

عنه يجوز أم لا؟

فنعم جميع ما ذكرته جائز أن يرمى به اذا لم يكن له ثمن،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما اغلاق أبواب المساجد في وقت الصلاة فلا، وأما في غير وقت الصلاة فجائز، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمسجد اذا كان له أبواب مركبة أيجوز أن تغلق بعد هبوط الجماعة ووقت تلك الصلاة بعده باق مخافة السباع بعد صلاة العتمة

والصبح والعصر، أو ما كان اذا أريد الصلاح للمسجد؟

فعلى ما وصفت، جائز ذلك على نظر الصلاح، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: واذا لم يعلم مال المسجد بشيء معلوم ولم تدرك سنة

متقدمة فحكم ماله لعماره والله أعلم.