جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩

-

149 -

وفى موضع: فعلى من أفطر بقول واحد الكفارة، ولو كان ثقة وأوسط

ذلك صيام شهر

مسألة:

ومنه: واذا كان قوم معتكفين في شهر رمضان، فقيل لهم: ان الهلال قد أهل البارحة، وان الناس قد صلوا العيد وأفطروا وسمعوا هم ضرب الطبول؟

فلا يجوز الافطار حتى يشهد عندهم شاهدا عدل برؤية الهلال، يصح لهم ذلك بشهرة الهلال من المخبرين لهم مع ارتفاع الريب بصحة ذلك وشهرته.

أو

مسألة:

ومنه: ومن صدق المخبرين الذين لا تعرفون عدالتهم، وأفطروا بقول من لا يكون خبرة تقوم به الحجة من طريق البيئة أو الشهرة؟

فعليه بدل الشهر والكفارة، لأنه يفطر على غير علم، فان كان متأولا فظن أن ذلك جائز له، فبعض يسقط عنه الكفارة والزمه بدل

الش

هر

مسألة:

6

ومنه: والشهرة في الهلال تواتر الأخبار وانتشار الناس من المخرج،

والله أعلم.