جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٨

1 EA -

مسألة:

ومن غيره: مما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل لم الشك جاء الخبر أنه من رمضان ما يلزمه؟

يصم يوم

ثم

قال

من قال: يومه.

قلت: أرأيت ان أصبح منتظرا للخبر فشهد برؤية الهلال شهود فأكل قبل أن يعرف عدولا أم لا ما يلزمه؟

وقلت فانه لما شهد الشهود قال الوالى للناس قد أرسلت في تعديلهم فاصبروا الى وقت كذا وكذا، أو قال اصبروا ولم يوقت، فأكل رجل من قبل أن يعرف أمر الشهود من بعد ما التقدمة ما يلزمه؟ سمع

قال: يومه.

مسألة:

وعن رجل صام يوم الشك من شهر رمضان؟

فان جاء الخبر قبل أن تغرب الشمس وهو صائم فلا بدل عليه، وان جاء الخبر وقد غربت الشمس فعليه البدل

ومن كتاب المصنف:

مسألة:

ومن أفطر بقول واحد فعليه القضاء والكفارة، فان

كما رفع اليه فعليه البدل والكفارة عليه.

صح أنه