الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٢- 101 -
باب
في الصائم يخاف على نفسه العطش وفي الصائم اذا أجنب وذكر ما يجب على من جامع عامدا في نهار الصوم في شهر رمضان وما يجب على من قبل أو باشر وذكر من ردد النظر في المرأة حتى أمنى وفيمن يلمس فيمنى وفيمن أصابته الجنابة في شهر رمضان
ومن جامع ابن جعفر: في الصائم اذا خاف على نفسه من العطش؟
عن ذلك
ويتم
فان له أن يشرب بقدر ما يحيى به نفسه، ثم يمسك صومه، وعليه بدل ذلك اليوم وحده، وذلك للمسافر والمقيم، والصحيح
والمريض
مسألة:
ومن صام في بلده أياما، ثم عناه خروج في سفر لابد له من فاجعة نزلت به، أو من لابد له منه من الخروج، وخصر خروجه ذلك في النهار وهو صائم:
أو خرج هاربا من السلطان من بلده، أو جبره السلطان على الخروج الى بلد مخرج فى النهار وهو صائم شهر رمضان، فلما صار في الفلاة أصابه العطش وقد قارب الماء وخاف ان تعداه أن يموت فشرب
من ذلك الماء، وجاز عنه؟
٣٬٧٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.