جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣

153

ان عليه في جميع هذا بدل ما صامه، وليس له أن يشرب الا أن يخاف الموت، فاذا خاف الموت غشرب ما يحيي به نفسه:

وقال من قال: لا يشرب الا بقدر ما يحيي به نفسه.

قلت: فانه يشرب بقدر ما يحيى به نفسه، ثم اشتد به العطش؟

قال: له أن يشرب مرة بعد مرة ما يحيى به نفسه.

وقال من قال: بقدر ما يبتل به ولا يشرب حتى يروى

ومن غيره قال: وقد قيل: الصائم فى الحضر والسفر اذا خاف على نفسه الهلاك من العطش أن يشرب بقدر ما يحيى به نفسه، وانما عليه بدل يومه، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

وانما لزم هذا ما مضى اذا شرب قبل أن يصير في حد يخاف صوم على نفسه العطش، فهذا عليه بدل ما مضى من صومه.

*

مسألة: مسـ

ورجل صائم أصابه جهد في صومه فشرب، ثم زاد فشرب؟

فقال أبو عبد الله: انه حدثه بعض المسلمين أن عليه بدل ما مضى

من صومه.

ومن غيره قال: وقد قيل: ان عليه الكفارة ولا يعذر بذلك اذا

شرب بعد ما يحيي به نفسه.